محمد اسحاق مدني
102
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
حكم الشرط فالشروط المخالفة . بمقتضى عقد النكاح لاغية ، ولا يفسد عقد النكاح بها فعن عطاء الخراساني ان علياً وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه ان بيدها الفرقة والجماع وعليه الصداق فقالا : عميت عن السنّة وولت الأمر غير أهله عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع « 1 » . قال عطا بن أبي رباح : إذا شرطت عليه ألا ينكح غيرها أو لا يخرج بها بطل الشرط إذا نكحها . وورد عن علي ( رض ) قال : شرط الله قبل شروطهم « 2 » . نكاح أهل الحرب قال ( رضي الله عنه ) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب فكره ذلك وبه نأخذ فنقول يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية في دار الحرب ولكنه يكره « 3 » . زواج غير المسملين فقال المالكية أنكحة غير المسلمين فاسدة وقال الجمهور أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة يقرّون عليها إذا أسلموا ، والدليل على ذلك حديث أخرجه ابن عساكر عن عليّ ( رض ) عن النبيّ ( ص ) قال ولدت من نكاح لا من سفاح « 4 » .
--> ( 1 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 2 ص 94 . ( 2 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 2 ، 174 . ( 3 ) المبسوط ج 5 ص 50 . ( 4 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 7 ص 159 .